الشهيد الثاني

196

مسالك الأفهام

ولو استأجر شيئا ، فتلف قبل قبضه ، بطلت الإجارة . وكذا لو تلفت عقيب قبضه . أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف ، أو تجدد فسخ الإجارة ، صح فيما مضى ، وبطل في الباقي ، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة .